قانون جمعية صناعة الأثاث المخصص في مقاطعة قوانغدونغ
الفصل الأول المبادئ العامة
المادة الأولى اسم هذه الجمعية هو جمعية صناعة الأثاث المخصص في مقاطعة قوانغدونغ، والترجمة الإنجليزية هيGuangdong Custom Home Association، والاختصار الإنجليزيGCHA.
المادة الثانية تتكون هذه الجمعية من المنظمات الاقتصادية في مقاطعة قوانغدونغ العاملة في صناعة الأثاث المخصص والوحدات ذات الصلة، والتي تتطوع لتشكيل منظمة اجتماعية غير ربحية على مستوى المقاطعة وقطاعية تتمتع بشخصية اعتبارية.
المادة الثالثة هدف هذه الجمعية: الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات الوطنية، وتجسيد القيم الأساسية للاشتراكية، والامتثال للأعراف الاجتماعية، ولعب دور الجسر والرابط بين الحكومة والأعضاء؛ حماية حقوق ومصالح الأعضاء وفقًا للقانون، وتقديم خدمات شاملة للأعضاء؛ دراسة ومناقشة المشكلات المشتركة في الصناعة، وبناء منصة للتبادل والتعاون بين صناعة الخزائن والصناعات ذات الصلة؛ إنشاء آلية للتنظيم الذاتي للصناعة، وتعزيز التنمية الصحية والمستدامة للصناعة، ونشر وتطوير الأثاث المخصص، وجعله الخيار الأول لشراء الأثاث المنزلي؛ تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لصناعة الأثاث المخصص في قوانغدونغ، وجعل قوانغدونغ عاصمة تصنيع الأثاث المخصص المشهورة على المستوى الوطني والعالمي.
المادة الرابعة الجهة المسؤولة عن تسجيل هذه الجمعية هي إدارة الشؤون المدنية في مقاطعة قوانغدونغ. تخضع هذه الجمعية لإشراف وخدمات التوجيه من جهة تسجيلها وإدارة الصناعة والجهات الأخرى وفقًا لصلاحياتها القانونية.
المادة الخامسة نطاق نشاط هذه الجمعية هو مقاطعة قوانغدونغ.
المادة السادسةيقع مقر هذه الجمعية في مدينة قوانغتشو.
الفصلالثاني نطاقالأعمال ومبادئ النشاط
المادة السابعة نطاق أعمال الجمعية:
(أ) نشر وتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الوطنية والإقليمية، وتوجيه الأعضاء للقيام بأنشطة تجارية قانونية.
(ب) بناءً على تكليف أو تفويض من الجهات الحكومية، المشاركة في التخطيط لتعديل الهيكل الصناعي، وصياغة سياسات توزيع منتجات الأثاث والمستلزمات المنزلية والمعايير الصناعية ذات الصلة، والمشاركة في جلسات الاستماع التي تنظمها الجهات الحكومية، وإجراء أبحاث الصناعة والإحصاءات وأنشطة التقييم والتصنيف.
(ج) بناءً على آراء ومتطلبات الأعضاء والصناعة، تقديم مقترحات العمل والتوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية؛ تنظيم التبادل والزيارات المتبادلة بين الصناعات أو داخل الصناعة، ومشاركة الموارد، لتعزيز التقدم المشترك للمؤسسات.
(د) تنظيم صياغة القواعد واللوائح الصناعية ونظام النزاهة الصناعية، وإنشاء آلية التنظيم الذاتي للصناعة، وتنظيم سلوك الأعمال الصناعي، والتوفيق بين الأسعار الصناعية والمنازعات الأخرى، ومنع ممارسات المنافسة غير العادلة، والحفاظ على نظام السوق التنافسي العادل.
(هـ) التنسيق بين الأعضاء وبينهم وبين غير الأعضاء في الصناعة، وبين الأعضاء وغيرهم من المشغلين في القطاعات الأخرى والمستهلكين، وبين هذه الصناعة والمنظمات الاجتماعية الأخرى والجهات الوظيفية ذات الصلة، وإجراء التبادل والتعاون الاقتصادي والتقني مع الصناعات ذات الصلة محلياً ودولياً.
(و) تنظيم تبادل الخبرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وأنشطة ترويج المنتجات والمبيعات، ونشر الخبرات النموذجية وطرق التسويق الحديثة، ومساعدة الوحدات الأعضاء في فتح الأسواق ومنافذ البيع للمنتجات.
(ز) إنشاء منشورات الجمعية، وجمع وتحليل وتحليل حالة الإنتاج والتشغيل واتجاهات التطور لهذه الصناعة، وتقديم التقنيات الجديدة والمنتجات الجديدة والتطورات الجديدة المحلية والأجنبية، وتوفير المعلومات والخدمات الاستشارية المتعلقة بالسياسات والقوانين والمنتجات والأسواق وغيرها للوحدات الأعضاء.
(ح) تنظيم أنواع مختلفة من الأنشطة التدريبية وأنشطة الاستشارات الفنية والتقنية، لمساعدة الوحدات الأعضاء على تحسين مستوى الإدارة والقدرات الشاملة للموظفين.
(ط) تنفيذ المهام الأخرى التي توكلها الجهات الحكومية، والقيام بأنشطة أخرى مفيدة لتطوير وإدارة صناعة الأثاث المنزلي المخصص؛ وتعزيز وضع المعايير الصناعية؛ وزيادة مصداقية الصناعة.
(ي) مساعدة المؤسسات في التقدم للحصول على العلامات التجارية المشهورة على مستوى المقاطعة والولاية، والعلامات التجارية المشهورة في الصين، وشهادة الحلقة العشرية (Ten Ring Certification)؛ ومساعدة الأعضاء في توسيع قنوات التمويل التجاري مع أقسام الائتمان المصرفي؛ وإجراء مفاوضات تجارية باسم الجمعية مع الأطراف الخارجية.
المادة الثامنةمبادئ أنشطة الجمعية:
(أ) يجب أن يتوافق حوكمة الكيان القانوني للجمعية مع أحكام القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة.
(ب) تقوم الجمعية بأنشطتها غير الربحية وفقًا للنظام الأساسي المعتمد من سلطة تسجيل الإدارة، ولا تشارك في بيع السلع. تُستخدم الأموال في نطاق الأعمال المحدد في هذا النظام الأساسي، ولا يتم توزيعها بين الأعضاء أو المسؤولين.
(ج) تنشئ الجمعية آلية رقابة متبادلة بين أجهزة صنع القرار والتنفيذ والرقابة، وتطبق الانتخابات الديمقراطية، واتخاذ القرارات الديمقراطية، والرقابة الديمقراطية.
(د) عند القيام بالأنشطة التجارية، تلتزم الجمعية بمبادئ الصدق والعدالة والإنصاف، ولا تتلاعب، ولا تضر بمصالح الدولة أو الجمعية أو الأعضاء.
(هـ) تتبع الجمعية مبدأ الإدارة العلمية، ولا تشارك في الدعاية أو الأنشطة المتعلقة بالخرافات الإقطاعية.
الفصل الثالث: الأعضاء
المادة التاسعةتتكون الجمعية من أعضاء من الكيانات.
المادة العاشرةيجب توفر الشروط التالية للتقدم لعضوية الجمعية:
(أ) الموافقة على النظام الأساسي للجمعية.
(ب) الرغبة في الانضمام إلى الجمعية.
(ج) الامتثال للقوانين في العمل، وعدم وجود سجل سلبي.
(د) وجود تأثير معين في الصناعة والمجالات ذات الصلة.
(هـ) الحصول على رخصة العمل التجارية والمؤهلات ذات الصلة وفقًا للقانون.
المادة الحادية عشرة: إجراءات انضمام الأعضاء:
(أ) تقديم طلب العضوية وفقًا للوائح.
(ب) مناقشته وإقراره من قبل مجلس الإدارة.
(ج) دفع الاشتراك السنوي وفقًا للمعايير.
(四) يمنح المجلس أو الجهة المخولة من قبله (مثل المجلس التنفيذي، الأمانة العامة، إلخ) عضوية الجمعية.
المادة الثانية عشرة: حقوق الأعضاء:
(一) حضور الجمعية العمومية؛
(二) حق الانتخاب والترشح والتصويت في الجمعية؛
(三) الأولوية في الحصول على خدمات الجمعية، والمشاركة في الأنشطة التي تنظمها الجمعية؛
(四) الحق في الحصول على المعلومات والمواد التي توفرها الجمعية والاستفادة من خدماتها؛
(五) الحق في إبداء الرأي وتقديم الطلبات إلى الجمعية، وله حق النقد والاقتراح بشأن أعمال الجمعية؛
(六) الحق في الاطلاع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق الإشراف على إدارة الجمعية؛
(七) الحق في تسمية أو اقتراح تغيير ممثلي الأعضاء؛
(八) التمتع بحق الانضمام والانسحاب الطوعي من الجمعية؛
(九) الحقوق الأخرى التي يحق له التمتع بها.
المادة الثالثة عشرة واجبات الأعضاء:
(一) الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية
(二) تنفيذ قرارات الجمعية؛
(三) الحفاظ على الحقوق والسمعة المشروعة للجمعية؛
(四) المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الجمعية ودعمها؛
(五) إنجاز المهام التي توكلها الجمعية؛
(五) إبلاغ الجمعية بالحالات وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة؛
(六) دفع الاشتراكات وفقاً للوائح؛
(7) الالتزامات الأخرى التي يجب الوفاء بها.
المادة 14 يجب على العضو الذي يرغب في الانسحاب من الجمعية إخطار الجمعية كتابيًا، وإعادة بطاقة العضوية. إذا امتنع العضو عن الوفاء بالتزاماته أو لم يدفع رسوم العضوية لأكثر من سنة، فيُعتبر منسحبًا تلقائيًا. إذا انسحب العضو من الجمعية، لا تُرد رسوم العضوية التي دفعها.
المادة 15تنتهي عضوية العضو في أي من الحالات التالية:
(1) تقديم طلب الانسحاب.
(2) عدم استيفاء شروط العضوية في الجمعية.
(3) المخالفة الجسيمة للنظام الأساسي للجمعية واللوائح ذات الصلة، مما يتسبب في ضرر كبير لسمعة الجمعية أو خسائر مالية.
(4) إلغاء الترخيص من قبل جهة الإدارة المختصة بالتسجيل.
(5) التعرض لعقوبة جنائية.
عند انتهاء العضوية، تستعيد الجمعية بطاقة العضوية، وتُحدّث قائمة الأعضاء على موقع الجمعية الإلكتروني وفي منشوراتها الدورية فورًا.
المادة 16إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة لأحكام هذا النظام الأساسي، يجوز لمجلس الإدارة (أو المكتب الدائم) بعد التصويت عليه، تعليق عضويته أو فصله. بعد انسحاب العضو أو تعليق عضويته أو فصله، تنتهي تلقائيًا جميع المناصب والحقوق والواجبات المقابلة له في الجمعية.
الفصل الرابع الهيكل التنظيمي
المادة 17تتبع الجمعية مبدأ الإدارة الديمقراطية. يجب أن يتم انتخاب الهيئات القيادية واتخاذ القرارات بشأن المسائل الهامة من خلال التصويت الديمقراطي، مع اتخاذ القرارات على أساس مبدأ خضوع الأقلية للأغلبية.
المادة 18يتولى إدارة هذه الجمعية رئيس واحد، ونائب رئيس أو أكثر، وأمين عام واحد.
المادة التاسعة عشرةيجب على مسؤولي هذه الجمعية الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والنظام الأساسي، وأداء واجباتهم بأمانة، وحماية مصالح الجمعية، والالتزام بقواعد السلوك التالية:
(أ) ممارسة السلطات في نطاق مهامهم دون تجاوز؛
(ب) عدم استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة لأنفسهم أو للغير؛
(ج) عدم الانخراط في أنشطة تضر بمصالح الجمعية؛
(د) يجب على موظفي الأجهزة الحكومية أو المتقاعدين الحصول على الموافقة أو التسجيل وفقاً لسلطة إدارة الكوادر قبل شغل مناصب إضافية؛
المادة العشرونالسلطة العليا لهذه الجمعية هي الجمعية العمومية. تعقد الجمعية العمومية كل أربع سنوات. في حالة الحاجة إلى عقدها قبل الموعد المحدد أو تأجيلها لظروف خاصة، يجب أن يتم الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة، والحصول على موافقة من جهة إدارة تسجيل الجمعيات، على ألا يتجاوز التأجيل سنة واحدة كحد أقصى. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً واحداً على الأقل كل أربع سنوات، ويمكن عقد اجتماع استثنائي إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة ذلك أو إذا تقدم خمس الأعضاء أو أكثر باقتراح بذلك.
المادة الحادية والعشروناختصاصات الجمعية العمومية هي:
(أ) تحديد نطاق العمل والمهام الوظيفية للجمعية ضمن حدود القوانين واللوائح؛
(ب) انتخاب أو عزل الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء هيئة الرقابة والأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم؛
(ج) النظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وموازنة الحسابات السنوية وبيان الختامي؛
(د) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن شطب عضوية أي عضو؛
(هـ) اتخاذ القرارات بشأن مسائل تعديل أو حل أو تصفية الجمعية وغيرها؛
(و) تعديل أو إلغاء القرارات غير المناسبة الصادرة عن مجلس الإدارة؛
(ز) وضع أو تعديل النظام الأساسي وآليات انتخاب الهيئات التنظيمية؛
(ح) البت في مسائل إنهاء الجمعية؛
(9) تحديد الأمور الهامة الأخرى.
المادة الثانية والعشرونلا يُعقد اجتماع الجمعية العمومية إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، وتكون قراراته نافذة بعد موافقة أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين. تتطلب تعديل النظام الأساسي، حل المنظمة، وغيرها من الأمور الجوهرية موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المادة الثالثة والعشرونيجوز للعضو تفويض عضو آخر كتابةً لحضور الاجتماع نيابةً عنه، على أن يقدم الوكيل وثيقة التفويض الكتابي إلى أمانة الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية لاعتمادها، ويمارس حق التصويت ضمن حدود التفويض.
المادة الرابعة والعشرونعند دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يجب إخطار جميع الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله قبل 30 يومًا على الأقل.
المادة الخامسة والعشرونتنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة لتشكيل مجلس الإدارة. يعتبر مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي للجمعية، ويتولى قيادة أعمالها اليومية، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية. مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات. عدد أعضاء مجلس الإدارة هو ثلث عدد الأعضاء، ويجب أن يكون عددًا فرديًا.
المادة السادسة والعشرونعند انتهاء ولاية مجلس الإدارة، يجب عقد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد. إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها لظروف استثنائية، فيجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وتقديم طلب إلى الجهة المختصة بالتسجيل، وبعد مراجعتها، يمكن تقديم أو تأخير الانتخابات. لا تتجاوز مدة التأخير القصوى عمومًا سنة واحدة. في حالات استثنائية، إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة ذلك أو إذا اقترح خُمس الأعضاء أو أكثر، يمكن عقد جمعية عمومية طارئة.
المادة السابعة والعشرونيجب أن يستوفي أعضاء مجلس الإدارة الشروط التالية:
(1) أن يكون مسجلاً رسميًا لدى الجهات الحكومية المختصة بالتجارة؛
(2) أن يتمتع بسمعة طيبة وشهرة واسعة في المنطقة وفي القطاع الذي يعمل به؛
(3) يمكن التقدم بعد ستة أشهر من الانضمام، على أساس طوعي، وبعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت؛
(4) الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية، وتنفيذ قراراتها، والحفاظ على حقوقها القانونية، ودفع الاشتراكات في الوقت المحدد؛
(5) المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تنظمها الجمعية، وإطلاعها على الأمور ذات الصلة، وتقديم المعلومات اللازمة، وتحمل المهام الموكلة إليه وإكمالها؛
المادة الثامنة والعشرونيمثل الوحدة العضو في مجلس الإدارة الشخص المسؤول الرئيسي عن تلك الوحدة. إذا قامت الوحدة بتغيير ممثلها في مجلس الإدارة، فعليها إخطار الجمعية كتابةً بذلك، على أن يُحفظ الإخطار لدى مجلس الإدارة أو مكتبه الدائم. إذا كان هذا الممثل عضوًا في المكتب الدائم في نفس الوقت، فيتم تعديله وفقًا لذلك.
المادة 29اختصاصات مجلس الإدارة هي:
(أ) دعوة الجمعية العامة للانعقاد؛
(ب) وضع طريقة اختيار ممثلي الأعضاء وتحديد عددهم؛
(ج) تقديم التقارير عن الأعمال والمالية إلى الجمعية العامة؛
(د) تنفيذ قرارات الجمعية العامة؛
(هـ) انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة الدائمين ورئيس المجلس ونوابه والأمين العام وغيرهم من المسؤولين؛
(و) البت في قبول أو فصل الأعضاء؛
(ز) وضع الأنظمة الإدارية الداخلية، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي، وقيادة الأجهزة المختلفة في هذه الهيئة لممارسة أعمالها؛
(ح) البت في إنشاء أو تعديل أو حل الأجهزة الداخلية والفروع والمكاتب التمثيلية؛
(ط) النظر في تقرير عمل الأمين العام والتحقق من أعماله؛
(ي) البت في تعيين وعزل نائب الأمين العام وكبار المسؤولين في كل جهاز؛
(ك) البت في تعيين وعزل موظفي كل جهاز؛
(ل) تعديل أو إلغاء القرارات غير المناسبة الصادرة عن المكتب الدائم لمجلس الإدارة؛
المادة 30يعقد مجلس الإدارة اجتماعين كل عام، ويجوز عقده في أي وقت في ظروف خاصة. يجب أن يتم انتخاب الأعضاء البدلاء عن طريق الجمعية العامة. في ظروف خاصة، يجوز لمجلس الإدارة انتخابهم، على أن يتم التصديق عليهم في الجمعية العامة التالية.
المادة 31يتولى رئيس المجلس دعوة اجتماعات مجلس الإدارة ورئاستها. إذا تعذر على الرئيس الحضور، يتولى الرئاسة نائب الرئيس المفوض من قبله أو الأمين العام. عند عقد اجتماع مجلس الإدارة، يجب على الرئيس أو من يدعو إليه إخطار جميع أعضاء المجلس قبل 3 أيام مع إبلاغهم بجدول الأعمال. يجب أن يحضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماعات شخصياً. إذا تعذر على أحد الأعضاء الحضور، يجب عليه تفويض عضو آخر كتابةً لحضور الاجتماع، على أن يحدد التوكيل نطاق التفويض.
المادة 32يجب أن يُحضر محضر لاجتماعات مجلس الإدارة، يقوم أعضاء المجلس الحاضرون بالتحقق من صحته والتوقيع عليه. يحق للأعضاء الحاضرين طلب تضمين المحضر ملاحظات توضيحية عن مداخلاتهم خلال الاجتماع.
المادة الثالثة والثلاثون لا يُعقد اجتماع مجلس الإدارة إلا بحضور أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الرابعة والثلاثون يجب أن يتم التصويت في الجمعية العامة ومجلس الإدارة لهذه الجمعية بطريقة ديمقراطية. ويجب أن يتم انتخاب أعضاء المجلس، وأعضاء المجلس التنفيذي، ورئيس لجنة الرقابة، وأعضاء لجنة الرقابة، والمسؤولين بطريقة الاقتراع السري.
يجب تحرير محاضر للاجتماعات المذكورة أعلاه، وإذا تم اتخاذ قرارات، فيجب تحرير محاضر موجزة وقرارات. يجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس التنفيذي، وأعضاء لجنة الرقابة الحاضرون بمراجعة وتوقيع قرارات مجلس الإدارة فوراً. يحق للأعضاء الاطلاع على النظام الأساسي للجمعية، واللوائح، وقرارات الاجتماعات المختلفة، ومحاضر الاجتماعات، والتقارير المالية والمحاسبية.
المادة الخامسة والثلاثون رئيس هذه الجمعية هو الممثل القانوني. لا يجوز للممثل القانوني لهذه الجمعية أن يشغل في نفس الوقت منصب الممثل القانوني لأي جمعية اجتماعية أخرى. يجب أن يكون الممثل القانوني من المقيمين في الصين.
المادة السادسة والثلاثون إذا احتاج رئيس هذه الجمعية، وهو الممثل القانوني، إلى اتخاذ قرار وتعذر عليه القيام بواجباته لأسباب خاصة، يقوم مجلس الإدارة باتخاذ القرار وتشكيل قرار وفقًا لمبدأ الأغلبية.
المادة السابعة والثلاثون يجب أن يستوفي المسؤولون في هذه الجمعية الشروط التالية:
(أ) الالتزام بخط وسياسات الحزب؛
(ب) أن يكون معترفًا به في الصناعة على أنه يمتلك معرفة مهنية واسعة، وقدرات جيدة على القيادة التنظيمية والتنسيق، وأن يكون لديه سمعة اجتماعية جيدة؛
(ج) أن يكون له تأثير كبير وسمعة عالية في مجال عمل هذه الجمعية؛
(د) ألا يتجاوز سن شغل أعلى منصب بشكل عام 70 عامًا، وأن يتمتع بصحة جيدة تمكنه من العمل بشكل طبيعي؛
(هـ) ألا يكون قد تلقى عقوبة جنائية بالحرمان من الحقوق السياسية؛
(و) أن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف؛
(ز) أن يكون قادرًا على أداء واجباته بجد والحفاظ على المصالح المشروعة لهذه الجمعية وأعضائها؛
(ح) ألا يكون هناك أي حالات أخرى لا يجوز فيها شغل المنصب وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد والسياسات؛
المادة الثامنة والثلاثونمدة ولاية مسؤولي الجمعية تطابق مدة ولاية مجلس الإدارة، ولا تتجاوز مدة ولاية الرئيس والممثل القانوني فترتين متتاليتين بشكل عام. إذا تطلبت ظروف خاصة استمرار الولاية، يجب إجراء انتخابات تنافسية، والموافقة عليها بأغلبية أصوات الجمعية العمومية، وبعد الموافقة عليها من قبل جهة التسجيل والإدارة، يمكن شغل المنصب.
المادة التاسعة والثلاثونيمارس رئيس الجمعية الصلاحيات التالية:
(أ) دعوة مجلس الإدارة ورئاسته؛
(ب) التحقق من تنفيذ قرارات الاجتماعات؛
(ج) قيادة أعمال مجلس الإدارة؛
(د) توقيع الوثائق الهامة نيابة عن الجمعية؛
المادة الأربعونيعمل الأمين العام تحت قيادة مجلس الإدارة ويمارس الصلاحيات التالية:
(أ) رئاسة الأجهزة الداخلية وتسيير الأعمال اليومية؛
(ب) حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الدائم والجمعية العمومية؛
(ج) ترشيح نواب الأمين العام والمسؤولين الرئيسيين عن الأجهزة الداخلية والهيئات، وعرضهم على مجلس الإدارة أو المجلس الدائم لاتخاذ القرار؛
(د) اقتراح تعيين أو إقالة الموظفين المتفرغين، وعرضهم على مجلس الإدارة أو المجلس الدائم لاتخاذ القرار؛
(هـ) إعداد التقرير السنوي للعمل والخطة، ورفعه لمجلس الإدارة أو المجلس الدائم للمراجعة؛
(و) وضع أنظمة الإدارة الداخلية، ورفعها لمجلس الإدارة أو المجلس الدائم للموافقة؛
(ز) إعداد الميزانية السنوية وتقرير الحساب الختامي، ورفعهما لمجلس الإدارة أو المجلس الدائم للمراجعة؛
(ح) التنسيق بين الفروع والمكاتب التمثيلية والهيئات لتنفيذ الأعمال؛
(ط) معالجة الشؤون اليومية الأخرى.
المادة الحادية والأربعونتنشئ الجمعية منصب مراقب واحد يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية. مدة ولاية المراقب تطابق مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة، ويمكن إعادة انتخابه بعد انتهاء المدة، ولكن لا تتجاوز فترتين.
يتم انتخاب المراقبين من بين الأعضاء، ولا يجوز للمسؤولين وأعضاء المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي والأمين العام ونائب الأمين العام والموظفين الماليين في الجمعية أن يشغلوا منصب المراقب.
المادة الثانية والأربعونيمارس المراقبون الصلاحيات التالية:
(أ) حضور اجتماعات المجلس والمجلس التنفيذي، وتقديم الاستفسارات أو الاقتراحات بشأن الأمور التي يُبت فيها في اجتماعات المجلس والمجلس التنفيذي؛
(ب) مراقبة سلوك أعضاء المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي في أداء مهامهم في الجمعية، وتقديم اقتراحات لعزل المسؤولين وأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس الذين ينتهكون القوانين واللوائح أو النظام الأساسي للجمعية أو قرارات الجمعية العامة، وفقًا للإجراءات المقررة؛
(ج) فحص التقارير المالية للجمعية، وتقديم تقرير عن أعمال المراقبين إلى الجمعية العامة وتقديم الاقتراحات؛
(د) تصحيح السلوكيات التي تضر بمصالح الجمعية من قبل المسؤولين وأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس والموظفين الماليين على وجه السرعة؛
(هـ) إبلاغ الجهات الإدارية المختصة بالتسجيل والجهات المختصة بالضرائب والمحاسبة وغيرها عن المشكلات الموجودة في أعمال الجمعية؛
(و) البت في الأمور الأخرى التي يجب أن ينظر فيها المراقبون.
المادة الثالثة والأربعونتنشئ الجمعية أمانة عامة كجهاز إداري دائم للتعامل مع الأعمال اليومية للجمعية. يجب توثيق جميع بنود اجتماعات مكتب الأمانة العامة في محاضر اجتماعات وإرسالها إلى المجلس. يجب أن تحظى إنشاء الأجهزة الإدارية الدائمة التابعة للأمانة العامة بموافقة المجلس.
المادة الرابعة والأربعونيجب أن يخضع إنشاء فروع (مكاتب تمثيل) الجمعية وتعديلها وإنهاؤها للإجراءات الديمقراطية وفقًا لأحكام النظام الأساسي، وأن تُعرض على المجلس أو المجلس التنفيذي للنظر والموافقة واتخاذ قرار بشأنها، وأن تُعلن لجميع الأعضاء. يجب أن تبدأ أسماء جميع الفروع (مكاتب التمثيل) باسم الجمعية التابعة لها، ويجوز تسمية الفروع باسم الفروع أو اللجان المتخصصة أو اللجان العاملة، إلخ. ويجوز تسمية مكاتب التمثيل باسم مكاتب التمثيل أو المكاتب أو مكاتب الاتصال، إلخ.
لا تنشئ الجمعية فروعًا إقليمية، ولا تُدرج أسماء التقسيمات الإدارية في أسمائها، ولا تحمل أي خصائص إقليمية. لا يجوز للفروع (مكاتب التمثيل) إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل أخرى تابعة لها. تُنشأ جميع الفروع (مكاتب التمثيل) وفقًا لاحتياجات الأهداف والمهام والنطاق الوظيفي المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية، وتكون لها أسماء ومسؤوليات ولوائح إدارية وهياكل تنظيمية واضحة، ويتم عرضها على المجلس للتصويت عليها واتخاذ قرار بشأنها.
المادة الخامسة والأربعونيجب على الجمعية إبرام عقود عمل مع الموظفين المتفرغين وفقًا لأحكام قانون العمل. يجب على الموظفين المتفرغين في الجمعية المشاركة في التدريب على المناصب ذات الصلة، والتعرف على القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بالمنظمات الاجتماعية وفهمها، والسعي لتحسين قدراتهم المهنية.
الفصل الخامس إدارة الأصولواستخدامها
المادة السادسة والأربعونمصادر تمويل هذه الجمعية:
(أ) رسوم العضوية؛
(ب) التبرعات؛
(ج) الإعانات الحكومية؛
(د) الإيرادات من الأنشطة أو الخدمات المقدمة ضمن نطاق الأعمال المعتمد؛
(هـ) الفوائد؛
(و) الإيرادات القانونية الأخرى.
تضع الجمعية معايير معقولة لرسوم العضوية بناءً على نطاق الأعمال المنصوص عليه في النظام الأساسي، وتكاليف العمل، وقدرة الأعضاء على التحمل، مع الالتزام بمبادئ المسؤولية المعقولة وتكافؤ الحقوق والواجبات. يجب أن تكون رسوم العضوية ذات معيار ثابت وغير متغيرة، ويتم التصويت عليها بالاقتراع السري. يتم الإعلان عنها لجميع الأعضاء خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار معيار الرسوم.
المادة السابعة والأربعونمعايير رسوم العضوية لهذه الجمعية:
(أ) وحدات العضوية العامة: 3000 يوان/السنة؛
(ب) وحدات مجلس الإدارة: 30000 يوان/السنة؛
(ج) وحدات المراقبة: 30000 يوان/السنة؛
(د) وحدات نواب الرئيس: 30000 يوان/السنة؛
(هـ) وحدات الرئيس: 30000 يوان/السنة؛
يجب دفع رسوم العضوية للسنة التالية قبل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام.
المادة الثامنة والأربعونيجب الإعلان عن دخل الجمعية واستخداماته للجمعية العمومية بشكل دوري، وإخضاعها للرقابة والتفتيش من قبل الجمعية العمومية.
إذا كانت مصادر التمويل من الاعتمادات المالية الحكومية أو التبرعات أو الإعانات، فيجب أن تخضع لرقابة الجهات المالية والرقابية، مع الإعلان عن المعلومات ذات الصلة للجمهور بالطرق المناسبة.
المادة التاسعة والأربعونيُخصص دخل هذه الجمعية، بعد خصم النفقات المعقولة والمرتبطة بأنشطتها، بالكامل للأغراض غير الربحية أو الخيرية المحددة في سجلها وفي نظامها الأساسي، ولا يجوز توزيعه بين الأعضاء.
المادة الخمسونلا تُوزع أصول الجمعية أو أرباحها، باستثناء نفقات الرواتب والأجور المعقولة. تُحدد رواتب ومزايا التأمين والرعاية الاجتماعية للموظفين من قبل مجلس الإدارة (أو المجلس التنفيذي) وفقًا للسياسات واللوائح الوطنية ذات الصلة.
المادة الحادية والخمسونلا يجوز لأي جهة أو فرد الاستيلاء على أصول الجمعية، أو خصخصتها، أو استخدامها بشكل غير قانوني.
المادة الثانية والخمسونتلتزم الجمعية بـ "المعيار المحاسبي للمنظمات غير الربحية الأهلية"، وتجري المحاسبة وفقًا للقانون، وتضع نظامًا داخليًا للرقابة المحاسبية لضمان قانونية وصحة ودقة واكتمال البيانات المحاسبية. تستخدم الجمعية الفواتير المعتمدة من الدولة. تخضع الجمعية لإشراف السلطات الضريبية والمحاسبية وفقًا للقانون.
المادة الثالثة والخمسونتعتمد الجمعية نظامًا محاسبيًا موحدًا، حيث تُسجل جميع النفقات في الدفاتر المحاسبية المنشأة وفقًا للقانون. لا تُنشأ دفاتر محاسبية أخرى غير تلك المطلوبة قانونًا. لا تُفتح حسابات بنكية بأسماء شخصية لأصول الجمعية. لا يجوز تأجير أو إعارة أو تحويل الحسابات البنكية للجمعية إلى جهات أو أفراد آخرين. دون موافقة مجلس الإدارة، لا يجوز الاقتراض باسم الجمعية، أو إقراض الأموال العامة لجهات خارجية، أو تقديم ضمانات مالية لجهات أو أفراد آخرين باسم الجمعية.
المادة الرابعة والخمسونتوظف الجمعية محاسبين مؤهلين مهنيًا. لا يجوز أن يشغل المحاسب منصب أمين الصندوق، ويجب فصل إدارة الدفاتر والنقد والأصول بين أشخاص مختلفين. يلتزم المحاسبون بإجراء المحاسبة والرقابة المحاسبية. يجب تسليم المهام عند نقل أو استقالة الموظفين الماليين وفقًا لأحكام قانون المحاسبة.
المادة الخامسة والخمسونتبدأ السنة المالية والإدارية للجمعية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. قبل 31 مارس من كل عام، يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد ما يلي:
(أ) تقرير الأنشطة السنوي وحساب الإيرادات والمصروفات الفعلي للسنة الماضية،
(ب) خطة العمل السنوي وموازنة الإيرادات والمصروفات للسنة الحالية،
(ج) قائمة جرد الأصول.
المادة السادسة والخمسونتضمن الجمعية قانونية وصحة ودقة واكتمال بياناتها المحاسبية. يجب أرشفة وحفظ المستندات المحاسبية والسجلات والتقارير المالية وغيرها من المواد المحاسبية بشكل آمن. يجب أن تكون القيود المحاسبية واضحة ومنظمة، وتتوافق مع متطلبات "المعايير الأساسية للعمل المحاسبي". يجب أن تكون المستندات المرفقة أصلية وصحيحة، وأن تكون الفواتير المستلمة قانونية وصالحة. يحق للجمعية رفض قبول أي مستندات أصلية غير حقيقية أو غير قانونية، وإبلاغ رئيس الجمعية والممثل القانوني والجهات المعنية الأخرى. يجب إعادة أي مستندات أصلية غير دقيقة أو غير كاملة، مع طلب تصحيحها أو استكمالها وفقًا للوائح المحاسبية الموحدة للدولة.
المادة السابعة والخمسونتضع هذه الجمعية نظامًا لتقارير الإيرادات والمصروفات المالية، وتقدم تقارير دورية إلى الرئيس، ومجلس الإدارة، والمجلس التنفيذي، ولجنة الرقابة (أو المراقب)، والجمعية العامة (أو مؤتمر الجمعية العامة)، كما تخضع للتفتيش والرقابة من قبل جهة إدارة التسجيل للجمعيات والجهات ذات العلاقة. عندما تطلب جهة إدارة التسجيل للجمعيات أو الجهات الأخرى، بغرض أداء مهامها الإشرافية والإدارية، تقارير حول الأنشطة التجارية أو الوضع المالي، تتعاون الجمعية معها.
المادة 58عند إجراء انتخابات دورية للجمعية أو تغيير ممثلها القانوني، يجب إجراء تدقيق مالي وتقديم تقرير التدقيق إلى جهة إدارة التسجيل. وقبل تصفية الجمعية، يجب إجراء تدقيق مالي للتصفية.
السادسالثانيأعمال بناء الحزب
المادة 59وفقًا لدستور الحزب و«نصيحة المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز بناء أعمال الحزب في المنظمات الاجتماعية (نسخة تجريبية)»، بالنسبة للمنظمات الاجتماعية التي لديها ثلاثة أعضاء رسميين في الحزب أو أكثر، ووفقًا لدستور الحزب وبموافقة المنظمة الحزبية العليا، يتم إنشاء لجنة الحزب أو الفرع الحزبي أو الخلية الحزبية بشكل منفصل، ويتم إجراء الانتخابات الدورية في الوقت المحدد. بالنسبة للمنظمات الاجتماعية الكبيرة التي تضم عددًا كبيرًا من الأعضاء ولكن عدد أعضاء الحزب لا يفي بالمتطلبات، يمكن إنشاء لجنة حزبية بعد موافقة لجنة الحزب على مستوى المقاطعة أو أعلى.
المادة 60عند تغيير المنظمة الاجتماعية أو دمجها أو إلغائها، يجب على المنظمة الحزبية إبلاغ المنظمة الحزبية العليا في الوقت المناسب، والقيام بأعمال مثل نقل علاقة عضوية الحزب؛ ويجب على المنظمة الحزبية العليا اتخاذ قرار في الوقت المناسب بشأن تغيير أو إلغاء المنظمة الحزبية للمنظمة الاجتماعية، والإشراف على المنظمات الحزبية التابعة لإجراء الانتخابات الدورية في الوقت المحدد، والموافقة على الأمين ونائب الأمين المنتخبين، ومراجعة المرشحين لمسؤولي المنظمة الاجتماعية، وتوجيه الأعمال الأخرى المتعلقة ببناء الحزب.
المادة 61المنظمة الحزبية لهذه الجمعية هي معقل الحزب في المنظمات الاجتماعية، وتلعب دور النواة السياسية. وظائفها الأساسية هي ضمان الاتجاه السياسي، وتوحيد الجماهير، ودفع تطور الأعمال، وبناء ثقافة متقدمة، وخدمة نمو المواهب، وتعزيز بناء الذات.
الفصل السابع الإنهاء ومعالجة الممتلكات المتبقية
المادة 62إذا حدث أي من الحالات التالية، يجب إنهاء هذه الجمعية ويقوم مجلس الإدارة بتقديم اقتراح الإلغاء:
(أ) إتمام الأهداف المحددة في النظام الأساسي؛
(ب) قرار الجمعية العامة بحل الجمعية؛
(ج) حدوث انقسام أو اندماج لهذه الجمعية؛
(4) عدم القدرة على مواصلة العمل وفقًا للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة الثالثة والستون يجب أن تقوم الجمعية العمومية بإقرار إنهاء الجمعية، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وبعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل.
المادة الرابعة والستونقبل إنهاء الجمعية، يقوم فريق تصفية بتشكيله مجلس الإدارة بتسوية الديون والمطالبات ومعالجة الأمور العالقة. وخلال فترة التصفية، لا تُجرى أي أنشطة خارج نطاق التصفية.
المادة الخامسة والستونبعد الانتهاء من أعمال التصفية، يجب على الجمعية التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل لإلغاء التسجيل، ويُعتبر الإنهاء قد تم بعد استكمال إجراءات إلغاء التسجيل.
المادة السادسة والستونوفقًا للتسجيل المحدد أو أحكام النظام الأساسي، تُستخدم الأموال المتبقية بعد إنهاء الجمعية لأغراض خيرية أو غير ربحية، أو يتم التصرف فيها عن طريق قيام الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل بنقلها إلى منظمة تتشابه معها في الطبيعة والأغراض، على أن يتم الإعلان عن ذلك للعموم.
المادةالباب الثامنالثاني أحكام ختامية
المادة السابعة والستونتم إقرار هذا النظام الأساسي في الاجتماع الأول للجمعية العمومية بتاريخ 11 أغسطس 2018.
المادة الثامنة والستونفي حال تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام الأساسي مع القوانين أو اللوائح أو السياسات الوطنية، تُعتبر القوانين واللوائح والسياسات الوطنية هي المعتمدة.
المادة 69 يقع حق تفسير هذا النظام الأساسي على عاتق مجلس الجمعية.
المادة 70 يسري هذا النظام الأساسي اعتبارًا من تاريخ موافقة الجهة الإدارية المختصة على تسجيله..
النظام الأساسي لجمعية صناعة خزائن الملابس في قوانغدونغ
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى يُطلق على هذه الجمعية اسم "جمعية صناعة خزائن الملابس في قوانغدونغ"، والترجمة الإنجليزية لها:Guangdong Wardrobe Industry Association، والاختصار الإنجليزيGWIA.
المادة الثانية تتألف هذه الجمعية من المنظمات الاقتصادية والجهات ذات الصلة العاملة في مجال صناعة خزائن الملابس المخصصة حسب الطلب في مقاطعة قوانغدونغ، وتكون بصورة تطوعية، وهي منظمة اجتماعية غير ربحية ذات شخصية اعتبارية على مستوى المقاطعة وفي نطاق الصناعة بأكملها.
المادة الثالثة تهدف هذه الجمعية إلى: الالتزام بدستور جمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح والسياسات، وتعزيز الأخلاق الاجتماعية الاشتراكية، ولعب دور الجسر والرابط بين الحكومة وأعضائها؛ حماية مصالح الصناعة وحقوق الأعضاء وفقًا للقانون، وتقديم خدمات شاملة للأعضاء؛ دراسة ومناقشة المشكلات المشتركة في الصناعة، وبناء منصة للتبادل والتعاون بين صناعة خزائن الملابس والصناعات ذات الصلة؛ إنشاء آلية للتنظيم الذاتي للصناعة، وتعزيز التطور الصحي والمستدام للصناعة، ونشر وتطوير خزائن الملابس المخصصة حسب الطلب، وجعلها الخيار الأول للأثاث المنزلي؛ تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لصناعة خزائن الملابس في قوانغدونغ، وجعل قوانغدونغ عاصمة التخصيص المنزلي على مستوى البلاد والعالم.
المادة الرابعة الهيئة المسؤولة عن تسجيل الجمعية هي إدارة الشؤون المدنية في مقاطعة قوانغدونغ. تخضع الجمعية لإشراف وإدارة إدارة الشؤون المدنية في مقاطعة قوانغدونغ والتوجيه المهني من الإدارات الوظيفية ذات الصلة في حكومة مقاطعة قوانغدونغ الشعبية.
المادة الخامسة نطاق نشاط هذه الجمعية هو مقاطعة قوانغدونغ.
المادة السادسةيقع مقر هذه الجمعية في مدينة قوانغتشو.
الفصلالفصل الأعمالالوظائفالنطاق
المادة السابعةوظائف الجمعية ونطاق أعمالها الرئيسي:
(أ) نشر وتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الوطنية والإقليمية، وتوجيه الأعضاء للقيام بأنشطة تجارية قانونية.
(ب) بناءً على تكليف أو تفويض من الجهات الحكومية، المشاركة في التخطيط لتعديل الهيكل الصناعي، وصياغة سياسات توزيع منتجات الأثاث والمستلزمات المنزلية والمعايير الصناعية ذات الصلة، والمشاركة في جلسات الاستماع التي تنظمها الجهات الحكومية، وإجراء أبحاث الصناعة والإحصاءات وأنشطة التقييم والتصنيف.
(ج) بناءً على آراء ومتطلبات الأعضاء والصناعة، تقديم مقترحات العمل والتوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية؛ تنظيم التبادل والزيارات المتبادلة بين الصناعات أو داخل الصناعة، ومشاركة الموارد، لتعزيز التقدم المشترك للمؤسسات.
(د) تنظيم صياغة القواعد واللوائح الصناعية ونظام النزاهة الصناعية، وإنشاء آلية التنظيم الذاتي للصناعة، وتنظيم سلوك الأعمال الصناعي، والتوفيق بين الأسعار الصناعية والمنازعات الأخرى، ومنع ممارسات المنافسة غير العادلة، والحفاظ على نظام السوق التنافسي العادل.
(هـ) التنسيق بين الأعضاء وبينهم وبين غير الأعضاء في الصناعة، وبين الأعضاء وغيرهم من المشغلين في القطاعات الأخرى والمستهلكين، وبين هذه الصناعة والمنظمات الاجتماعية الأخرى والجهات الوظيفية ذات الصلة، وإجراء التبادل والتعاون الاقتصادي والتقني مع الصناعات ذات الصلة محلياً ودولياً.
(و) تنظيم تبادل الخبرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وأنشطة ترويج المنتجات والمبيعات، ونشر الخبرات النموذجية وطرق التسويق الحديثة، ومساعدة الوحدات الأعضاء في فتح الأسواق ومنافذ البيع للمنتجات.
(ز) إنشاء منشورات الجمعية، وجمع وتحليل وتحليل حالة الإنتاج والتشغيل واتجاهات التطور لهذه الصناعة، وتقديم التقنيات الجديدة والمنتجات الجديدة والتطورات الجديدة المحلية والأجنبية، وتوفير المعلومات والخدمات الاستشارية المتعلقة بالسياسات والقوانين والمنتجات والأسواق وغيرها للوحدات الأعضاء.
(ح) تنظيم أنواع مختلفة من الأنشطة التدريبية وأنشطة الاستشارات الفنية والتقنية، لمساعدة الوحدات الأعضاء على تحسين مستوى الإدارة والقدرات الشاملة للموظفين.
(تسع) تنفيذ مهام أخرى توكلها الجهات الحكومية، والقيام بأنشطة أخرى تفيد تطوير صناعة خزائن الملابس؛ دفع وضع المعايير الصناعية؛ تعزيز المصداقية العامة للصناعة.
(ي) مساعدة المؤسسات في التقدم للحصول على العلامات التجارية المشهورة على مستوى المقاطعة والولاية، والعلامات التجارية المشهورة في الصين، وشهادة الحلقة العشرية (Ten Ring Certification)؛ ومساعدة الأعضاء في توسيع قنوات التمويل التجاري مع أقسام الائتمان المصرفي؛ وإجراء مفاوضات تجارية باسم الجمعية مع الأطراف الخارجية.
الفصل الثالث: الأعضاءالإدارة
المادة الثامنةتنقسم عضوية هذه الجمعية إلى عضوية قطاعية وعضوية منتسبة.
(أ) الوحدات المتخصصة أو الرئيسية في إنتاج منتجات خزائن الملابس المخصصة، أو بيعها، أو خدمتها، أو تطويرها، تصبح أعضاء قطاعيين بعد التقدم بطلب الانضمام إلى هذه الجمعية.
(ب) الوحدات الأخرى ذات الصلة بصناعة خزائن الملابس، مثل موردي المواد، ومصنعي المعدات، تصبح أعضاء منتسبين بعد التقدم بطلب الانضمام إلى هذه الجمعية.
المادة التاسعةيجب توفر الشروط التالية للتقدم لعضوية الجمعية:
(أ) الموافقة على النظام الأساسي للجمعية.
(ب) الرغبة في الانضمام إلى الجمعية.
(ج) الامتثال للقوانين في العمل، وعدم وجود سجل سلبي.
(د) وجود تأثير معين في الصناعة والمجالات ذات الصلة.
(هـ) الحصول على رخصة العمل التجارية والمؤهلات ذات الصلة وفقًا للقانون.
المادة العاشرةإجراءات انضمام الأعضاء:
(أ) تقديم طلب العضوية وفقًا للوائح.
(ب) مناقشته وإقراره من قبل مجلس الإدارة.
(ج) دفع الاشتراك السنوي وفقًا للمعايير.
(4) إصدار بطاقة العضوية للأعضاء من قبل المجلس أو الجهة المخولة من قبله.
المادة الحادية عشرة حقوق العضوية:
(一) حضور الجمعية العمومية؛
(二) حق الانتخاب والترشح والتصويت في الجمعية؛
(三) الأولوية في الحصول على خدمات الجمعية، والمشاركة في الأنشطة التي تنظمها الجمعية؛
(四) الحق في الحصول على المعلومات والمواد التي توفرها الجمعية والاستفادة من خدماتها؛
(五) الحق في إبداء الرأي وتقديم الطلبات إلى الجمعية، وله حق النقد والاقتراح بشأن أعمال الجمعية؛
(六) الحق في الاطلاع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق الإشراف على إدارة الجمعية؛
(七) الحق في تسمية أو اقتراح تغيير ممثلي الأعضاء؛
(八) التمتع بحق الانضمام والانسحاب الطوعي من الجمعية؛
(九) الحقوق الأخرى التي يحق له التمتع بها.
المادة الثانية عشرة واجبات العضوية:
(一) الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية
(二) تنفيذ قرارات الجمعية؛
(三) الحفاظ على الحقوق والسمعة المشروعة للجمعية؛
(四) المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الجمعية ودعمها؛
(五) إنجاز المهام التي توكلها الجمعية؛
(五) إبلاغ الجمعية بالحالات وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة؛
(六) دفع الاشتراكات وفقاً للوائح؛
(7) الالتزامات الأخرى التي يجب الوفاء بها.
المادة الثالثة عشرة رسوم العضوية:
(أ) وحدات العضوية العامة: 3000 يوان/السنة؛
(ب) وحدات مجلس الإدارة: 30000 يوان/السنة؛
(ج) وحدات المراقبة: 30000 يوان/السنة؛
(د) وحدات نواب الرئيس: 30000 يوان/السنة؛
(هـ) وحدات الرئيس: 30000 يوان/السنة؛
يجب دفع رسوم العضوية للسنة التالية قبل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام.
المادة 14يجب على العضو الذي يرغب في الانسحاب من الجمعية إخطارها كتابيًا، وبعد الموافقة، يقوم بإعادة بطاقة العضوية إلى الجمعية. إذا لم يدفع العضو رسوم العضوية لمدة عام أو لم يشارك في أنشطة الجمعية، يُعتبر منسحبًا تلقائيًا. في حال انسحاب العضو من الجمعية، لا تُرد رسوم العضوية التي دفعها.
المادة 15إذا خالف العضو النظام الأساسي للجمعية، وبناءً على خطورة المخالفة، تقوم الجمعية بتوجيه النقد التربوي، أو تحديد مهلة للتصحيح،または نصحه بالانسحاب. وفي حال ارتكاب العضو مخالفة جسيمة لهذا النظام الأساسي، يتم فصله بعد التصويت على ذلك في الجمعية العمومية.
الفصل الرابع: الهياكل التنظيمية والصلاحياتالإعفاءالإجراءات
المادة 16 الجمعية العامة للأعضاء
الجمعية العامة للأعضاء هي أعلى سلطة في هذه الجمعية، وتمارس صلاحياتها وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية ونظام هذه الجمعية.
المادة 17 صلاحيات الجمعية العامة للأعضاء:
(أ) تحديد نطاق العمل والمهام الوظيفية للجمعية ضمن حدود القوانين واللوائح؛
(ب) انتخاب أو عزل الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء هيئة الرقابة والأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم؛
(ج) النظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وموازنة الحسابات السنوية وبيان الختامي؛
(د) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن شطب عضوية أي عضو؛
(هـ) اتخاذ القرارات بشأن مسائل تعديل أو حل أو تصفية الجمعية وغيرها؛
(و) تعديل أو إلغاء القرارات غير المناسبة الصادرة عن مجلس الإدارة؛
(ز) وضع أو تعديل النظام الأساسي وآليات انتخاب الهيئات التنظيمية؛
(ح) البت في مسائل إنهاء الجمعية؛
(9) تحديد الأمور الهامة الأخرى.
المادة 18 مدة المجلس العام سنتان. في حالة الحاجة إلى التبكير أو التأجيل لأسباب خاصة، يجب أن يتم التصويت عليها من قبل المجلس واعتمادها من قبل هيئة إدارة الجمعيات، على ألا تتجاوز فترة التأجيل سنة واحدة. يعقد المجلس العام اجتماعًا مرة واحدة على الأقل كل سنتين، ويمكن عقد اجتماع استثنائي إذا رأى المجلس ضرورة لذلك أو إذا تقدم خمس الأعضاء أو أكثر باقتراح.
المادة التاسعة عشرةيشترط حضور ثلثي الأعضاء على الأقل في اجتماع المجلس العام، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة. يجب توثيق قرارات المجلس العام في محضر الاجتماع، وإعلانها للأعضاء.
المادة العشرون مجلس الإدارة:
تتكون الجمعية من مجلس إدارة. وهو جهاز دائم للمجلس العام، يتولى مهامه في الفترة بين دورات انعقاد المجلس العام وفقًا لقراراته ولوائح الجمعية.
المادة الحادية والعشروناختصاصات مجلس الإدارة:
(أ) التحضير لانعقاد المجلس العام ودعوته؛
(ب) تنفيذ قرارات المجلس العام وتقديم تقرير عن العمل إليه؛
(ج) تحديد الأعمال المحددة للجمعية، وتنسيق وإدارة ومراقبة الشؤون ذات الصلة؛
(د) وضع خطة الميزانية السنوية للجمعية، واعتماد الحسابات الختامية، والتصديق على خطط التعديل والحل والتصفية وغيرها؛
(هـ) وضع خطط زيادة أو تخفيض رأس المال المسجل للجمعية؛
(و) تحديد هيكل الأجهزة الداخلية للجمعية، وقيادة هذه الأجهزة في أداء مهامها؛
(ز) البت في طلبات العضوية الجديدة وفرض العقوبات على الأعضاء، واقتراح شطب العضوية؛
(ح) تعيين المسؤولين الرئيسيين للفروع. وبناءً على ترشيح الأمين العام، تعيين أو عزل نواب الأمين العام والمسؤولين الرئيسيين لمكاتب الجمعية وأجهزتها التمثيلية، وتحديد مكافآتهم.
(ط) وضع اللوائح الداخلية للجمعية؛
(عشرة) الأمور الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي لهذه الجمعية.
المادة الثانية والعشرونيعقد مجلس الإدارة اجتماعين على الأقل كل عام. لا يعقد الاجتماع إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، ولا تصبح القرارات نافذة إلا بعد موافقة أكثر من نصف إجمالي الأعضاء. يجب توثيق محضر اجتماع للقرارات وإعلانه لجميع أعضاء المجلس.
يدعو رئيس الجمعية إلى اجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها؛ وإذا تعذر على الرئيس أداء مهامه لسبب خاص، يفوض نائب الرئيس للدعوة والرئاسة. وإذا اقترح ثلث الأعضاء أو أكثر، يجوز عقد اجتماع لمجلس الإدارة.
المادة الثالثة والعشروناجتماع الرئيس:
باستثناء ما ينص هذا النظام الأساسي على أنه من اختصاص مجلس الإدارة والجمعية العمومية، تُتخذ القرارات في الأمور الأخرى للجمعية من خلال اجتماع يضم الرئيس ونواب الرئيس.
المادة الرابعة والعشرونلا يكون اجتماع الرئيس صحيحاً إلا بحضور ثلثي (نواب) الرئيس أو أكثر. إذا تعذر على نائب الرئيس حضور الاجتماع لظروف خاصة، يجوز له تفويض مسؤول كبير من مؤسسته (مدير عام أو أعلى، على أن يتم التسجيل مسبقاً لدى الأمانة) لممارسة الصلاحيات نيابة عنه.
المادة الخامسة والعشرونإذا تغيب من هم بدرجة نائب رئيس أو أعلى عن اجتماعات الرئيس مرتين أو ثلاث مرات في سنة واحدة (بما في ذلك عدم الحضور الشخصي أو عدم إرسال مسؤول كبير، مع اعتبار التأخير أو الانصراف المبكر مرتين بمثابة غياب واحد)، يجوز للأمين العام اقتراح طلب الاستقالة إلى اجتماع الرئيس، ويتم طلب الاستقالة عندما توافق أغلبية الثلثين أو أكثر من الأصوات.
المادة السادسة والعشرون مجلس المراقبة (أو المراقب):
تُنشأ في هذه الجمعية هيئة مراقبة (أو مراقب) تنتخبها الجمعية العمومية. مدة ولاية هيئة المراقبة (أو المراقب) مماثلة لمدة ولاية مجلس الإدارة، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء المدة.
لا يجوز للرئيس أو نواب الرئيس أو الأمين العام أن يشغلوا منصب المراقب.
المادة السابعة والعشرونيمارس مجلس المراقبة (أو المراقب) الصلاحيات التالية:
(أ) تقديم تقرير سنوي عن العمل إلى الجمعية العمومية؛
(ب) الإشراف على التحقق من أهلية المشاركين في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وإجراءات الانتخاب والعزل؛ ومراقبة تنفيذ مجلس الإدارة لقرارات الجمعية العمومية.
(3) يحق لمراقب مجلس الإدارة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الرئيس، والتأكد من شرعية وفعالية القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ورئيسه، وله الحق في تقديم الاستفسارات والاقتراحات إلى مجلس الإدارة والرئيس.
(4) فحص البيانات المالية والمحاسبية للجمعية، وإبلاغ الجهات الإدارية المختصة بالضرائب والشؤون المحاسبية عن الوضع.
(5) مراقبة امتثال مجلس الإدارة للقوانين والنظام الأساسي. عندما يضر سلوك رئيس الجمعية أو نائبه أو الأمين العام أو غيرهم من المسؤولين بمصالح الجمعية، يحق له مطالبتهم بتصحيحه، وإبلاغ الجمعية العمومية أو الجهات الحكومية المختصة عند الضرورة.
(6) التنسيق العادل والحيادي في معالجة النزاعات الداخلية وفقًا للقوانين والنظام الأساسي، وله الحق في اقتراح عقد مجلس إدارة أو اجتماع رئيس للتنسيق بشأن جدول أعمال متعلق بالتصويت، وضمان حق الأطراف في الدفاع عن أنفسهم.
يجب على المراقب الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة والنظام الأساسي للجمعية، والخضوع لقيادة الجمعية العمومية، والقيام بواجباته بفعالية.
المادة الثامنة والعشرونتتكون الجمعية من رئيس واحد، وعدد من نواب الرئيس، وأمين عام واحد. الرئيس هو الممثل القانوني للجمعية، ولا يجوز له أن يكون ممثلًا قانونيًا لجمعية أخرى.
المادة 29يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة (بما في ذلك التجديد والتعديلات خلال الفترة) من قبل مجلس الإدارة (أو اللجنة التحضيرية للدورة الأولى)، ثم يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.
المادة 30يتم تعيين الأمين العام للجمعية عن طريق الانتخاب. لا يجوز أن يكون الأمين العام والرئيس من نفس المؤسسة. لا يجوز للرئيس أن يشغل منصب الأمين العام.
المادة 31 يجب أن تتوفر في رئيس الجمعية ونوابه والمراقب (الرئيس) والأمين العام الشروط التالية:
(1) الالتزام بسياسات الحزب وخطوطه وتوجيهاته، والامتثال للقوانين واللوائح الوطنية.
(2) أن يكون له تأثير كبير في مجال الصناعة.
(3) ألا يتجاوز الحد الأقصى لسن شغل المنصب 70 عامًا، وأن يكون الأمين العام متفرغًا.
(4) أن يتمتع بصحة جيدة تمكنه من العمل بشكل طبيعي.
(5) ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة جنائية.
(6) يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
المادة 32مدة ولاية رئيس الجمعية ونائب الرئيس سنتان، ولا يجوز تجاوز فترتين متتاليتين.
المادة الثالثة والثلاثونيمارس رئيس الجمعية الصلاحيات التالية:
(1) دعوة مجلس الإدارة (أو اجتماع الرئيس) إلى الانعقاد وترؤسه؛
(2) التحقق من تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة (أو اجتماع الرئيس)؛
(3) توقيع الوثائق الهامة نيابة عن الجمعية.
المادة الرابعة والثلاثونالأمين العام متفرغ، ويمارس الصلاحيات التالية:
(1) رئاسة الأجهزة الإدارية للقيام بالأعمال اليومية، وتنفيذ خطة العمل السنوية؛
(2) تنظيم ووضع وتنفيذ خطة العمل السنوية والميزانية، وقرارات اجتماع الرئيس؛
(3) التنسيق بين الفروع والمكاتب التمثيلية والكيانات التابعة في أداء أعمالها؛
(4) تسمية نواب الأمين العام، والمسؤولين الرئيسيين عن الأجهزة الإدارية والفروع والمكاتب التمثيلية والكيانات التابعة؛
(5) تسمية الموظفين المتفرغين في الأجهزة الإدارية والمكاتب التمثيلية والكيانات التابعة، وعرض ذلك على اجتماع الرئيس للموافقة؛
(6) معالجة الشؤون اليومية الأخرى.
يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الرئيس.
المادة الخامسة والثلاثونيجوز للجمعية إنشاء فروع، والإجراءات المحددة هي كما يلي:
(1) تقديم الأمانة العامة للجمعية خطة محددة لإنشاء الفرع؛
(ب) تقديم الخطة التفصيلية إلى مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة؛
(ج) تقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل للجمعيات الاجتماعية للموافقة عليها.
الفصل الخامس: إدارة الأصول
المادة السادسة والثلاثونمصادر تمويل هذه الجمعية:
(أ) رسوم العضوية؛
(ب) التبرعات؛
(ج) الإعانات الحكومية؛
(د) الإيرادات من الأنشطة أو الخدمات المقدمة ضمن نطاق الأعمال المعتمد؛
(هـ) الفوائد؛
(و) الإيرادات القانونية الأخرى.
المادة السابعة والثلاثونعند تلقي الجمعية للتبرعات، يجب عليها الامتثال للقوانين واللوائح، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال فرض تبرعات أو فرضها بطريقة غير مباشرة.
يحق للمتبرعين أو الممولين أو الوحدات أو الأعضاء أو المراقبين الاستفسار من الجمعية عن استخدام وإدارة أموال التبرعات، وتقديم الآراء والاقتراحات. وعليها الرد بصدق وفي الوقت المناسب على استفساراتهم.
المادة الثامنة والثلاثونيجب استخدام أموال الجمعية في نطاق الأنشطة المحددة في هذا النظام الأساسي وتطوير الأعمال.
المادة التاسعة والثلاثونأموال الجمعية وممتلكاتها والإيرادات الأخرى محمية بموجب القانون، ولا يجوز لأي جهة أو فرد الاستيلاء عليها أو توزيعها بشكل خاص أو اختلاسها؛ ويجب على المخالف إعادة الممتلكات فورًا وتقديم اعتراف بالخطأ في اجتماع الجمعية العمومية، وفي حال ارتكاب جريمة، سيتم الملاحقة القانونية الجنائية.
المادة الأربعونتتبع الجمعية نظامًا صارمًا للإدارة المالية لضمان قانونية وصحة ودقة واكتمال البيانات المحاسبية.
المادة الحادية والأربعون يُزوَّد هذا الاتحاد بمحاسبين مؤهلين مهنياً (لا يجوز أن يشغل المحاسب منصب أمين الصندوق) للقيام بالمحاسبة ومراقبتها. عند نقل المحاسب أو تركه للعمل، يجب تسليم المهام بشكل كامل للموظف المستلم.
المادة الثانية والأربعونتخضع إدارة أصول هذا الاتحاد للنظام المالي الوطني، وتخضع لرقابة الجمعية العامة والأجهزة المالية. إذا كانت مصادر الأصول تأتي من مخصصات حكومية أو تبرعات أو هبات اجتماعية، فيجب أن تخضع لرقابة أجهزة التدقيق، ويجب الإعلان عن الوضع ذي الصلة للجمهور بالطرق المناسبة.
المادة الثالثة والأربعونعند تجديد هذا الاتحاد أو تغيير الممثل القانوني أو التصفية، يجب الخضوع لتدقيق مالي تجريه وحدة تدقيق معتمدة من قبل جهة إدارة التسجيل للجمعيات.
المادة الرابعة والأربعونوفقاً لأحكام "لائحة الجمعيات الصناعية في مقاطعة قوانغدونغ"، يقدم هذا الاتحاد تقرير الأنشطة للسنة السابقة والتقرير المالي وخطة الأنشطة للسنة الحالية إلى جهة إدارة التسجيل قبل نهاية شهر مارس من كل عام.
المادة الخامسة والأربعونتُطبق أحكام الدولة الخاصة بالمؤسسات العامة على رواتب وتأمينات ومزايا الموظفين المتفرغين في هذا الاتحاد.
المادة السادسة والأربعونيجب الإعلان عن الإيرادات والمصروفات المالية للاتحاد في الجمعية العامة السنوية.
الفصل السادس الأمور المحظورة
المادة السابعة والأربعونلا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة استخدام ألقاب مناصبهم في هذا الاتحاد لأغراض الدعاية التجارية. يمكن لجميع أعضاء هذا الاتحاد استخدام لقب "وحدة عضو في اتحاد صناعة خزائن الملابس في قوانغدونغ" بشكل موحد للترويج والدعاية.
المادةالفصل السابع تعديل النظام الأساسي
المادة الثامنة والأربعونيجب أن يتم تعديل ميثاق هذه الجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه بالتصويت، ثم يُعرض على الجمعية العمومية للمناقشة.
المادة التاسعة والأربعونيجب أن يُعرض تعديل ميثاق هذه الجمعية على الجمعية العمومية للمناقشة، ويُصبح ساريًا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة عليه.
المادةالباب الثامنالفصل: إجراءات الإنهاء
المادة الخمسونإذا حدث أي من الحالات التالية، يجب إنهاء هذه الجمعية ويقوم مجلس الإدارة بتقديم اقتراح الإلغاء:
(أ) إتمام الأهداف المحددة في النظام الأساسي؛
(ب) قرار الجمعية العامة بحل الجمعية؛
(ج) حدوث انقسام أو اندماج لهذه الجمعية؛
(4) عدم القدرة على مواصلة العمل وفقًا للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة الحادية والخمسونيجب أن يتم اقتراح إنهاء هذه الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية عليه بالتصويت، وأن يُعرض على الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل للموافقة عليه.
المادة الثانية والخمسونقبل إنهاء هذه الجمعية، يجب تشكيل لجنة تصفية تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل والجهات المعنية، لتتولى مسؤولية تسوية الديون والمستحقات ومعالجة المسائل العالقة. خلال فترة التصفية، لا يجوز القيام بأي نشاط خارج نطاق التصفية. يجب على هذه الجمعية إتمام إجراءات إلغاء التسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء التصفية.
المادة الثالثة والخمسونتُعتبر هذه الجمعية منتهية بعد إتمام إجراءات إلغاء التسجيل لديها لدى الجهة الإدارية المختصة بالتسجيل.
المادة الرابعة والخمسونسيتم استخدام الممتلكات المتبقية بعد حل هذه الجمعية، تحت إشراف جهة إدارة تسجيل المنظمات الاجتماعية، وفقًا للوائح الوطنية ذات الصلة، لتطوير الأمور المتعلقة بأهداف هذه الجمعية.
المادةتسعةالفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة الخامسة والخمسوناللغة الصينية هي اللغة الرسمية لهذه الجمعية، ويجب استخدام اللغة الصينية في جميع الاجتماعات والمراسلات والمراسلات والمحاضر وغيرها.
المادة السادسة والخمسونالمبالغ المذكورة في هذا النظام الأساسي تشير إلى اليوان الصيني؛ والمصطلحان "أكثر من" و"أقل من" لا يشملان الرقم نفسه؛ والمصطلح "يوم" يشير إلى أيام العمل، والمصطلح "يوم" يشير إلى الأيام التقويمية.
المادة السابعة والخمسونتمت الموافقة على هذا النظام الأساسي بالتصويت في الاجتماع العام الأول للأعضاء بتاريخ 16 أغسطس 2013.
المادة 58حق تفسير هذا النظام الأساسي يعود لمجلس إدارة هذه الجمعية.
المادة 59يسري هذا النظام الأساسي اعتبارًا من تاريخ اعتماده من قبل جهة إدارة تسجيل المنظمات الاجتماعية.

